18 نوفمبر 2025 23:22 27 جمادى أول 1447
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
دنيا الأخبار

المستشار أحمد فتحي يوضح لدنيا المال لماذا لم يضع المشرع المصري تعريف لجريمة النصب

أحمد فتحي
أحمد فتحي

في تصريح خاص وشامل إنفردت به دنيا المال من المستشار أحمد فتحي المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة.. حول تعريف لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.


ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

خصائص النصب:

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة (336 عقوبات) على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

المستشار أحمد فتحي المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

جريمة النصب الاستئناف العالي مجلس الدولة