21 أكتوبر 2026 06:04 9 جمادى أول 1448
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
أسواق المال

توضيح من الهيئة العامة للرقابة المالية لبيانها السابق بشأن ”حوالة الحق” في عقود المطورين العقاريين

دنيا المال

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن "حوالة الحق" في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.

وتوضح الهيئة في هذا السياق أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، ولم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ"حوالة الحق".

وتؤكد الهيئة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ"حوالة الحق" وينظم ذلك وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه.

كانت الهيئة قد أصدرت امس البيان التالي :

الهيئة العامة للرقابة المالية تهيب بجمهور المتعاملين مع شركات التطوير العقاري مراجعة جميع البنود التعاقدية وخاصةً "حوالة الحق"

- في حالات "حوالة الحق" يجب على المطور وشركة التمويل العقاري إخطار المشتري بتفاصيل الحوالة

- شركات التمويل العقاري مُلزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على العملاء لـ"I-Score" وفقًا لضوابط الإخطار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان

في إطار اضطلاعها باختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها، رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري لبعض البنود التعاقدية لاسيما بشأن "حوالة الحق" إلى شركات التمويل العقاري.

وتهيب الهيئة العامة للرقابة المالية بالسادة المتعاملين مع شركات التطوير العقاري في شراء العقارات والوحدات السكنية، الالتزام بمراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد الثمن على أقساط مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها في العقد.

إن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في "حوالة كامل العقد المبرم" بينه وبين المشترى أو "حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد" الى أي جهة من الجهات، مما يترتب عليه إمكانية "حوالة هذه الحقوق الى إحدى شركات التمويل العقاري" فيتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

وتشدد الهيئة على أنه حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن على المطور وشركة التمويل العقاري التزامٌ بإخطار المشترى بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار، أو الوحدة السكنية المباعة.
مع العلم بأن حوالة الحق المشار اليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدني والتي تنص على أن "لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ".

والتزاماً من شركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، فإنه يتوجب على شركة التمويل العقاري -باعتبارها من جهات منح الائتمان- الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الاستعلام الائتماني (I-Score) مما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشترى الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.

الهيئة العامة للرقابة المالية التطوير
⇧