16 أبريل 2024 21:34 7 شوال 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
دنيا العقارات

أصحاب العقارات القديمة يستعدون لرفع دعاوى بطلان العقود القائمة لرفع الظلم عنهم

دنيا المال

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إنه يرى أن الحل الأمثل لإشكالية الإيجار القديم لغير الغرض السكني بعد تأجيله هو تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار القانون، وهو أمر يكفله الدستور له بأنه في حالة غيبة البرلمان يحق للرئيس إصدار قرارات بقوانين تُعرض على المجلس بمجرد عودته، مشيرا إلى أن الأهالي أصحاب الوحدات غير السكنية سواء على مستوى الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية يعانون من الظلم الواقع عليهم، وتأخر إصدار القانون حتى الآن يضرهم.

وأكد العليمي،  أن هذا الظلم مخالف لكل الأعراف القانونية والدستورية وأيضا للشريعة الإسلامية، وصدور القانون كان من الواجب أن يتم حسمه قبل نهاية الدور الحالي، وبما أن الدور تم الانتهاء منه وسيتم فضه من قبل رئيس الجمهورية، فعليه أن يصدر القانون وفق صلاحياته الدستورية المنوطة به لرفع الظلم عن الأهالي، ودعما للاستثمار والاقتصاد الوطني الذي يتأثر بالسلب جراء العلاقة الإيجارية غير المتوازنة في مصر سواء كانت لأشخاص اعتبارية أو طبيعية.

وأضاف أن عددا من الملاك تواصلوا معه لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم بشأن هذا الأمر، من أجل حقوقهم والحفاظ عليها، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية نص على بطلان العقود القائمة، مشيرا إلى أن تدخل البرلمان لتعديل ضم الأشخاص الطبيعية مع الاعتبارية من أجل المصلحة العامة وعدم الوقوع في شبهات عدم الدستورية التي قد تنسف القانون من الأساس، مؤكدا أن رئيس المجلس شدد على ذلك بشكل واضح بالجلسة العامة.

وبشأن الحديث عن أن القانون تمت إعادته للجنة الإسكان لمزيد من الدراسة وعرضه علي البرلمان بدور الانعقاد الخامس، قال العليمي: "هذا أمر غير دقيق، خاصة أن قرار المجلس بعد الخلاف الذي نشب هو أن تتم مناقشته بجلسة لاحقة وليس إعادته للجنة"، مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى هذا القانون فى أقرب وقت على جميع المستويات الدستورية والتشريعية والإسلامية، وأيضا الاستثمارية والاقتصادية ومقتضيات العدالة الاجتماعية.

وكانت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية في حاجة إلى تعديل، بإضافة الأشخاص العادية "المواطنين الذين يؤجرون وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تمت إضافتها وتضمنها تقريرها النهائي ليتضامن مع رؤيتها الدكتور علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحدة، وتطبيقه على جزء وترك الآخر يعد به شبهة عدم دستورية، وهو الأمر الذي اختلفت معه الأغلبية البرلمانية من دعم مصر وحزب مستقبل وطن.

ويتضمن القانون الـمــادة الأولـى: حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).

الـمــادة الثانية: تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة: تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

الـمــادة الرابعـة: تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.

الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر "ب" في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

وقدم البرلمان تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن مناقشات القانون شهدت خلاف تحت القبة، حول المخاطبين بتعديلات القانون، حيث رأت لجنة الإسكان ووافقها الرأي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بإضافة الأشخاص الطبيعية غلى جانب الاعتبارية، فيما رأت الأغلبية "دعم مصر ومستقبل وطن"، اقتصار الأمر على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما ورد بحكم المحكمة الدستورية.

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، الاثنين، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، لبداية دور الانعقاد الخامس، فيما المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة