19 أبريل 2024 00:45 9 شوال 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
أمن اقتصادي

القضاء يؤيد قرار محافظ القاهرة برفض وضع يد بمنطقة شق الثعبان

دنيا المال

أيدت محكمة القضاء الإدارى - دائرة الاستثمار -، قرار محافظة القاهرة المتضمن رفض وضع يد مستثمر على مساحة ٢٠٠٠ متر وشرائها لإنشاء مصنع رخام وجرانيت بمنطقة شق الثعبان بمحمية وادي دجلة، وإخطاره بأن التعامل يكون بمقابل انتفاع لمدة ٣٠ عامًا قابلة للتجديد. 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن.
ثبت أن محافظ القاهرة، أصدر قراره رقم 1290 لسنة 2002 بتخصيص قطعة ارض من أملاك المحافظة بمنطقة شق الثعبان، والبالغ مساحتها 2000 للمدعى بغرض اقامة مشروع استثمارى صناعى مصنع رخام وجرانيت، ومنح البند العاشر من قرار التخصيص الطرف الثانى في حالة إتمام المشروع الحق في شراء الأرض بعد سداد كامل الثمن، وتقدم المدعى بطلب لتقنين وضعه على قطعة الأرض بهدف شراؤها طبقا لسعر المتر الذى تحدده المحافظة، الا انه فوجىء برفض طلبه وإخطاره بان التعامل على الأرض محل النزاع والواقعة بالمحمية سيكون بمقابل انتفاع لمدة ثلاثون عاما قابلة للتجديد. 
وأضافت المحكمة، أن المادة الثانية من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية حظرت إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3057 لسنة 1999 باعتبار الأرض الواقعة بمنطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى بمحافظة القاهرة من المحميات الطبيعية، وفى ضوء ذلك تم إبرام بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عام ٢٠٠٦، والذي بمقتضاه قام جهاز شئون البيئة كونه صاحب الاختصاص الأصيل بالتصريح بممارسة الأنشطة المختلفة داخل حدود المحميات الطبيعية بتخصيص مساحة (٢س- ١٧ط - ١٩٨ ف) على الحد الجنوبي الغربي لمحمية وادي دجلة لصالح محافظة القاهرة إدراكا للخطأ الذي وقعت فيه محافظة القاهرة بتخصيص (١٥٨) قطعة أرض داخل حدود محمية وادي دجلة لصالح مستثمري صناعة الرخام، على أن تقوم محافظة القاهرة باستغلالها اقتصاديًا نظير حق انتفاع لمدة ثلاثين سنة تنتهي في 8/2036 ؛ مع التزام محافظة القاهرة بإتباع أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن حماية البيئة والقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، مع إقامة سور حول المنشآت التي تم تخصيصها ويعتبر بمثابة خط فاصل نهائي بين ما تم التصريح للمحافظة بالانتفاع به وبين أراضى المحمية الحالية ولا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال، وكذلك التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم تخصيص أي مساحات شاغرة أخرى بعد التوقيع على البروتوكول لإقامة أي مصانع أخرى بهذه المساحة إلا بعد موافقة الجهات الثلاثة الموقعة على البروتوكول. 
وخلت الأوراق مما يفيد خروج القطعة من مساحة محمية وادي دجلة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المتضمن تقرير التعامل على قطعة الأرض بمقابل انتفاع لمدة ثلاثون عاما قابلة للتجديد، وافق صحيح حكم القانون.