19 مارس 2024 11:53 9 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
دنيا الأخبار

تعرف على .. 5 مشروعات قوانين اقتصادية تنتظر الحسم هذه الدورة

دنيا المال

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لفض دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، وذلك بعد الانتهاء من إقرار القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، إلا أنه تبقى للبرلمان حسم 5 مشروعات قوانين اقتصادية مهمة سيكون لها بالغ الأثر فى إصلاح المصالح الإيرادية من الضرائب والجمارك، فضلا عن المضى قدما نحو النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

ونستعرض فيما يلى مشروعات القوانين وموقفها تحت قبة البرلمان:


1- مشروع قانون البنك المركزى وتنظيم الجهاز المصرفى

انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون والموافقة على مجموع مواده، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لعرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لمناقشة تقرير مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وإعداد تقريرها بشأن تلك الملاحظات لعرضه على الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع القادم لأخذ الرأى النهائى عليه.


ويضع مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى  الذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التي تلتزم بها البنوك تجاه البنك المركزي.


كما يضع إطار قانوني متكامل لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي؛ وفقاً للقواعد والأسس التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي.
 

 2- مشروع قانون الجمارك الجديد

وافقت لجنة الخطة والموازنة عليه وانتهت من صياغة مواده فى أبريل الماضى واعدت تقريرها بشأنه إلا أنه لم يتم طرح المشروع بقانون على الجلسة العامة بعد، نظرا لازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان والتى تضمنت العديد من التشريعات الاقتصادية الأخرى.


فلسفة القانون الجديد تنطوي على عدة أمور منها ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به حاليا من تحديات في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التجارة الدولية، فقد راعى المشرع أن يكون مرنا لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات وقد وضع القانون أهدافا متعددة.


ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق التوجيهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الأستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركي على البضائع التعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
 

 3- مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشته يوم الاثنين الموافق 6 يوليه الجارى، وذلك بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 أشهر مُتصلة بحضور ممثلى العديد من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية والمستقلة.


ويعمل المشروع على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبى، بدءًا من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط.


وانطلاقًا من فلسفة المشروع التى تستهدف مكافحة التهرب الضريبى، أوجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها، كما أوجب أن يضمن هذا النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونية من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التى تحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة.


4- تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، فى مجموعه وأرسله لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها أيضا، وقد أرسل مجلس الدولة تقريره للبرلمان، وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعها غدا الثلاثاء لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على المشروع.


ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981. 


 وتستهدف التعديلات تحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين، وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فى الأرباح بنسبة لاتقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أى نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة وأن يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعا نقديا بالكامل بخلاف النص الحالى الذى لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الارباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلى ذلك توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع وأن يكون للجمعية العمومية تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
 

5- رسوم راديو السيارة

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، أو كما يطلق عليه إعلاميا "رسوم الراديو"، كان من أكثر التشريعات إثارة للجدل خلال الأسابيع الأخيرة تحت قبة البرلمان، وقد وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة حتى الآن.
وبقضى التعديل بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن رسوم الاذاعة والاجهزة اللاسلكية كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.