29 مارس 2024 14:47 19 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
دنيا الأخبار

محافظ القاهرة : 500 جنيه للمتر .. رسوم التصريح المؤقت للمحلات التجارية المخالفة

دنيا المال

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3197 لسنة 2020 والذي يتضمن تشكيل لجنة فنية مالية بكل منطقة من مناطق المحافظة تتولى إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للأنشطة والاستخدامات التجارية والإدارية التي تمارس عملها بشكل مخالف، لحين إتمام تصحيح أو تعديل أو توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة لها وفقا للقانون.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون سداد مقابل التصريح بالتشغيل المؤقت للانتفاع بممارسة النشاط أو استخدام الوحدة لحين الانتهاء من تصحيح أو تعديل أو توفيق أوضاعها، وفقا للضوابط التالية:

1- سداد 500 جنيه عن كل متر مسطح بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والوحدات الإدارية المخالفة للاستخدام والنشاط المقرر لها، والكائنة بالمباني والعقارات المطلة على الشوارع الرئيسية عرض 20 مترًا فأكثر.

2- سداد 300 جنيه عن كل متر مسطح بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والوحدات الإدارية المخالفة للاستخدام والنشاط المقرر لها، والكائنة بالمباني والعقارات المطلة على الشوارع الفرعية والتي يقل عرضها عن 20 مترًا.

3- تحاسب ماليا الوحدات المخالفة المطلة على أكثر من شارع وفقا للشارع الأكبر لها.

4- يسدد صاحب الشأن مبلغ 25 ألف جنيه عند التقدم بطلبه لدى المركز التكنولوجي بالحي المختص "مقابل فحص ومعاينة الوحدة محل الطلب" على أن يلتزم الموظفين المختصين بالحي بتوريد هذا المبلغ أولًا بأول لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة، ويحستب المبلغ المشار إليه ضمن إجمالي المقابل الذي ستنتهي اللجنة الفنية المالية المختصة من تقديره وتحديده حسب مساحة الوحدة وموقعها نظير منح التصريح بالتشغيل المؤقت.

5- يلتزم صاحب الشأن باستكمال سداد باقي مقابل التصريح المؤقت للتشغيل وذلك قبل استصداره من الحي المختص وفقا لما ستنتهي إليه نتائج الفحص والمعاينة من جانب اللجنة فضلا عن سداد الرسوم الأخرى المقررة لاستخراج التصريح وفقا للضوابط والقواعد المقررة والمعمول بها في هذا الشأن وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق الخدمة بمحافظة القاهرة، دون أن يحتسب المقابل النهائي المسدد ضمن ضمن المقابل المقرر للموافقة على تعديل استخدام الوحدة المخالفة وفقا لما تراه اللجنة المالية المختصة، أو ضمن أي مبالغ أخرى مقررة حال عدم وجود أي موانع قانونية أو فنية تحول دون تعديل استخدام هذه الوحدة أو التعامل عليها.

6- لا يجوز لأصحاب الشأن المطالبة باسترداد المبلغ المسدد من جانبهم على النحو المشار إليه حال انتهاء اللجان والإدارات المختصة بالمحافظة بصفة نهائية إلى عدم إمكانية تصحيح أو توفيق أو تعديل الأوضاع المخالفة أو استصدار تراخيص نهائية لمباشرة النشاط والاستخدام بالوحدة المخالفة للتعارض مع أحكام القوانين.